ديباجة
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/ 8/ 2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 13/ 7/ 2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد - لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/ 1/ 2023 ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قرر :
ديباجة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 ، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ؛
قــــــــرر :
القائمة المرفقة
قائمة رقم (85)
المصانع الشركات مالكة العلامة التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها لجمهورية مصر العربية طبقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016
م المصنع الشركة مالكة العلامات التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع
1 الأكاديمي للاستيراد والتصدير شركة مالكة علامة تجارية مصر اجهزة تليفونات سلكية - تلفون منزلي بسلك - تليفون اظهار رقم الطالب - تليفون لا سلكي - تليفون TRIMLINE - تليفون GSM SHENZHEN JINSHUNLAI INDUSTRIAL CO., LTD الصين الصين PEAKSOUND GROUP CO., LTD الصين
مادة رقم 1
يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم 1159230046760 بتاريخ 2/ 1/ 2023
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة رقم 3
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 14/ 8/ 2023
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين
مادة رقم 1
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم 85 طبقاً للقرار رقم 44 لسنة 2019 فى سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر فى 18/ 9/ 2023
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ عصام النجار