ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها ميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح الحرب الإلكترونية بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء سلاح الحرب الإلكترونية وتكون من طبقة واحدة من النحاس المطلى باللون الذهبى طبقًا للرسوم والمواصفات المرافقة، وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن .

مادة رقم 2


تمنح هذه الميدالية لجميع الضباط - ضباط الصف - طلبة الكليات العسكرية تخصص حرب إلكترونية الموجودين فى الخدمة يوم 20 /1/ 2020

مادة رقم 3


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1445 ه
الموافق 19 سبتمبر سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى