ديباجة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقمى 43 لسنة 2016 ، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ؛
قــــــــرر :
القائمة المرفقة
المصانع / الشركات مالكة العلامة التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة
لتصدير منتجاتها لجمهورية مصر العربية طبقًا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016
م المصنع / الشركة مالكة العلامات التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع
1 SPA CONDOR ELECTRONICS شركة مالكة علامة تجارية الجزائر CONDOR هواتف محمولة SPA CONDOR ELECTRONICS الجزائر الإمارات الجزائر ATECH TRADING L.L.C-FZ الإمارات SPA CONDOR ELECTRONICS الجزائر MTB GENERAL TRADING COMPANY LLC الإمارات
مادة رقم 1
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم 88 طبقًا للقرار رقم 44 لسنة 2019 فى سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر فى 23/ 10/ 2023
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ عصام النجار