ديباجة


وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه ؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينقل مقر لجنة إنهاء المنازعات الثانية بالإسكندرية دخل المنصوص عليها فى البند أولاً من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 المشار إليه ، من مقرها الكائن فى 22 ب طريق الحرية - ش فؤاد سابقًا - الإسكندرية ، إلى المقر الكائن فى 5 شارع محمد صبرى - جناكليس - سان استيفانو - الإسكندرية .

مادة رقم 2


يُضم السيد / أسامة محمد محمد أبو طالب - عضوًا من مصلحة الضرائب العقارية إلى لجنة إنهاء منازعات الضرائب العقارية الأولى بالقاهرة ، بدلاً من السيد / سامى عبد العزيز حميدة .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 12 /11/ 2023
وزير المالية
د/ محمد معيط