ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٢ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ١٩٧٣ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 3150 لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ 29/ 9/ 2022 علی المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية على الحيز العمرانى لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية بجلستها بتاريخ 6/ 2/ 2019 ؛
وعلى موافقة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم ٣-٢٣٤٨٩ بتاريخ 29/ 8/ 2023 ؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية ، طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 16/ 10/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار