ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1492 لسنة 1992 باعتبار بعض الأراضى الواقعة خارج زمام ناحية دير البرشا مركز ملوى - محافظة المنيا أرضا أثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 27/ 4/ 2021 و27/ 12/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها 1 فدان و6 قراريط ناحية دير البرشا ، مركز ملوي ، محافظة المنيا ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 ه
الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إخراج مساحة 6ط ، 1ف ناحية دير البرشا- مركز ملوى بمحافظة المنيا من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :"تُعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتُبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت خلوها من الآثار ،
أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية علي: "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ... 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
تقع قطعة الأرض المراد إخراجها ناحية دير البرشا- مركز ملوى بمحافظة المنيا بمساحة 6ط ، 1ف .
تقدمت الوحدة المحلية بدير البرشا لمحافظة المنيا بطلب لتخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسى شرق عزبة الشهيد فايز فهمى - مركز ملوى بمحافظة المنيا وهى أرض منافع عامة آثار .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 15/ 10/ 2019 أن الأرض المطلوب إخراجها تقع داخل الأراضى المملوكة للآثار والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1492 لسنة 1992 باعتبارها أرضًا أثرية ، وانتهى المحضر إلى أنه لا مانع من تخصيص هذه المساحة لإقامة مدرسة عليها وفقًا للضوابط الموضحة بالمحضر المرفق ، وبعرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2020 ، قررت اللجنة الموافقة طبقًا لما جاء بمحضر المعاينة على أن يكون موقع المدرسة مجاورًا وملاصقًا للقطعة رقم 16 (جبانة الأقباط) بحوض داير الناحية حفاظًا على الموقع الأثرى .
كما جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 3/ 2/ 2021 أن الحفائر التى غطت المسطح المطلوب إقامة المدرسة عليه بطول 80م وعرض 65م أسفرت عن العثور على بعض الدفنات الفقيرة على السطح وهى عبارة عن بعض هياكل عظمية متهالكة وبعض اللقى الأثرية التى تم إيداعها بمخازن الآثار بالأشمونين ، وتم توسعة الحفائر ناحية الشمال خارج المسطح المطلوب إخراجه وأسفرت عن ظهور بئر لدفن بأبعاد 1.2م × 2.5م وبعمق 2.2م يؤدى إلى حجرة دفن صغيرة محفورة فى التربة الرملية ولم يعثر على شواهد أثرية ، ويقع البئر فى الطرف الشمالى الشرقى خارج المسطح المطلوب إقامة المدرسة عليه .
انتهى المحضر إلى الموافقة على إخراج المسطح المطلوب إقامة مدرسة عليه من عداد الأراضى الأثرية ، على أن تقوم الجهة الطالبة بأعمال الرفع المساحى بنظام الإحداثيات عن طريق مديرية المساحة بالمنيا ، ووافقت على ذلك اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 2021
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 17/ 4/ 2022 ، بأنه تمت أعمال الحفائر للمسطح المطلوب إخراجه خلال الفترة من 22/ 7/ 2020 حتى 14/ 9/ 2020
وثبت خلوه من أى آثار ثابتة أو منقولة ، وأنه بمساحة 6ط ،1ف .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج المسطح البالغ مساحته 6ط ، 1ف ناحية دير البرشا - مركز ملوى بمحافظة المنيا من عداد الأراضى الأثرية ، وتسليمه إلى الوحدة المحلية بدير البرشا لإقامة مدرسة (الشهيد فايز فهمي) تعليم أساسى عليه .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى
كشفالإدارة العامة للمساحة بالمنيا
مكتب المشروع
الموضوع : كشف إحداثيات لموقع خارج زمام دير البرشا- مركز ملوى
السيد المهندس/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى (أملاك الدولة)
تحية طيبة وبعد ،،،
بناء على كتاب سيادتكم نتشرف بإرسال كشف الإحداثيات للموقع الذى تم رفعه من الطبيعة خارج زمام قرية دير البرشا مركز ملوى محافظة المنيا وذلك تحت إرشاد ومسئولية صاحب الشأن دون أدنى مسئولية على المساحة حاليا ومستقبلا وذلك بعد سداد تكاليف الأعمال بالقسيمة رقم 906874 فى 6/ 4/ 2022
Northing (N) Easting (E) point
561443.432 606209.105 1
561496.525 606277.407 2
561445.49 606317.306 3
561399.101 606257.306 4
ميكنة السجل العينى مشرف عام المشروع
إمضاء إمضاء
يعتمد ،،
مدير عام المساحة بالمنيا
إمضاء