ديباجة


وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 بأعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى " ميناء تخصصى " بموقع محطة الضبعة النووية والمسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 المشار إليه ؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 بأعتبار الرصيف البحرى " الميناء التخصصى " للمحطة النووية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ نشر هذا القرار ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم 2484/ 1 بتاريخ 30/ 8/ 2023 الوارد لمصلحة الجمارك بطلب تجديد الدائرة الجمركية للرصيف البحرى بالضبعة بصفة دائمة ، وذلك لاستكمال المخطط الزمنى العام للمشروع النووى بالضبعة ؛
وعلى كتاب السيد المحاسب / أمين عام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوارد للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية رقم 463 بتاريخ 2/ 10/ 2023 بطلب تجديد واعتماد الدائرة الجمركية الموجودة بالرصيف البحرى بالضبعة لمدة عام آخر فى ضوء جريان العمل على استيفاء ملاحظات لجنة المعاينة الجمركية ؛
وعلى محضر المعاينة الجمركية المؤرخ فى 24/ 9/ 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار سالف الذكر .

مادة رقم 2


يُعتبر كتابى السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والسيد المحاسب / أمين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشار إليهما ، ومحضر المعاينة الجمركية المؤرخ فى 24/ 9/ 2023 جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المعنية المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه .
صدر فى 14/ 11/ 2023
وزير المالية
د/ محمد معيط