ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ أحمد محمود ذكى محمود - وآخرهم السيد/ سمير إبراهيم محمد داود المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 28/ 10/ 2023
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

بيان

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد محمود ذكى محمود سوهاج 25/ 1/ 1990 الألمانية
2 السيد/ عيد مجدى عيد جوده الجيزة 12/ 3/ 1989 «
3 السيد/ محمد فتحى عبد الفتاح الليثى الجيزة 7/ 1/ 1991 «
4 السيد/ حسنى إبراهيم عيد عواد خليل الشرقية 2/ 7/ 1983 «
5 السيد/ حمدى محمود فلهم فرج الإسماعيلية 4/ 9/ 1976 «
6 السيد/ يوسف حسام عبد العليم متولى عبده ألمانيا 28/ 3/ 2005 «
7 السيد/ أحمد محمود محمد على الخولى المنوفية 26/ 5/ 1984 «
8 السيد/ أكرم أمين ناشد مرقس بنى سويف 3/ 5/ 1983 «
9 السيد/ أيمن ندير فرنسيس عياد المنيا 3/ 1/ 1984 «
10 السيدة/ ندى السيد محمد عامر محمد الشرقية 1/ 3/ 1996 «
11 السيدة/ فيرنا فريد جميل عبده جميل الإسكندرية 16/ 7/ 1998 «
12 السيدة/ نورا فادى كامل شكر الله عبده الغربية 21/ 3/ 1983 «
13 السيدة/ نادية محمد محمد غازى عيد الدقهلية 29/ 10/ 1981 «
14 السيدة/ نسمة أحمد مصطفى أبو العز الدقهلية 1/ 10/ 1985 «
15 السيدة/ مارسيل رمزى صموئيل ساويرس المنيا 8/ 11/ 1987 «
16 السيدة/ وفاء محمود على البدرى طاهر حسنين الإسكندرية 11/ 6/ 1986 «
17 السيد/ محمد التابعى مسعد الشافعى دمياط 9/ 2/ 1986 الهولندية
18 السيد/ محمد محمد مسعد حمودة بورسعيد 23/ 10/ 1958 «
19 السيد/ كريم وليد أحمد الجندى القاهرة 8/ 6/ 1990 «
20 السيد/ طارق محمد كمال محرز القاهرة 15/ 1/ 1993 «
21 السيد/ سمير إبراهيم محمد داود المنوفية 7/ 10/ 1963 النمساوية