ديباجة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 592 لسنة 2022 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى مباشرة اختصاصات معالى وزير التجارة والصناعة المقررة بموجب أحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها، وذلك فى شأن القيد والشطب فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا للثابت من المستندات ؛
قــــــــرر :
قائمة
قائمة رقم (368)
للمنتجين المستوفيين لقواعد الفحص الظاهرى
طبقًا للقرار 770 لسنة 2005
م الشركة المنتجة / الشركة مالكة العلامة التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع المعتمدة
1 PSA Automobiles S.A (شركة مالكة علامة تجارية) فرنسا DSقطع غيار سيارات اليابان - تونس البرازيل - الهند كندا - المغرب تايلاند - فيتنام تايوان - الصين امريكا - كوريا المكسيك - تركيا الإتحاد الأوربى المملكة المتحدة -Automobiles Peugeot فرنسا
2 River Light V.L.P (شركة مالكة علامة تجارية) أمريكا TORY BURCH ملابس أحذية حقائب الهند - الصين الفلبين - فيتنام كامبوديا - ايطاليا البرازيل - فرنسا أمريكا -Bleckmann Fashion&lifestyle logistics هولندا
م الشركة المنتجة / الشركة مالكة العلامة التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع المعتمدة
3 Baro Electronics Co. Ltd مصنع كوريا الجنوبية Baro أسلاك و ضفائر كهربائية كوريا الجنوبية -ASIATEC CORPORATION اليابان
4 Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co.KG (شركة مالكة علامة تجارية) ألمانيا BOSS- HUGO- HUGO BOSS - -BOSS HUGO BOSS HUGO HUGO BOSS- ملابس أحذية حقائب نظارات ساعات ألمانيا - بلغاريا بنجلاديش - الصين الهند - أندونسيا ايطاليا- لاوس البرتغال - بيرو سريلانكا - تركيا تونس - اوكرانيا فيتنام - رومانيا -Hugo BOSS Middle East FZ-LLC دولة الامارات العربية
مادة رقم 1
يقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد بعدد 4 شركات منتجة قائمة رقم 368 فى سجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى للسلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر فى 8/ 11/ 2023
رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عصام النجار