ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2767 لسنة 2010 بتشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2454 لسنة 2019 ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُعاد تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من :
1- الأستاذ الدكتور/ مجدى حبيب يعقوب - جراح القلب العالمى ومؤسس مركز مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان .
2- الأستاذ الدكتور/ حسام محمد كامل - أستاذ أمراض الدم بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة .
3- الأستاذ الدكتور/ علاء الدين إسماعيل عبد المطلب - أستاذ جراحة الجهاز الهضمى بكلية الطب بجامعة عين شمس .
4- الأستاذ الدكتور/ أشرف هلال عبد الله - أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة القاهرة .
5- الأستاذ الدكتور/ مجد فؤاد زكريا - أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس .
6- الأستاذ الدكتور/ شريف وديع ناشد - أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة .
7- الأستاذ الدكتور/ أيمن فتحى رفاعى - أستاذ أمراض الكلى بمركز الكلى بجامعة المنصورة .
8- السيد المستشار القانونى لوزير الصحة والسكان .
9- السيد اللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
10- السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص مقررًا .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص عند الاقتضاء ، وذلك بما لا يزيد على اثنين فى الجلسة الواحدة ، ودون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة .

مادة رقم 2


تدعى اللجنة للانعقاد بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب ثلاثة على الأقل من أعضائها ، وتجتمع بصفة دورية كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه عند الضرورة .

مادة رقم 3


يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 4


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 ﻫ الموافق 26 نوفمبر سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى