ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8062 لسنة 2020 بإنشاء مكتب التوثيق المركزى ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 1/ 10/ 2023 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم "27" يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 4/ 11/ 2023
صدر فى 18/ 10/ 2023
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان