ديباجة
وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۲۳ لسنة ٢٠١٩ باعتبار مشروع إنشاء محور دراو العلوى على النيل ومداخله بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷۸ لسنة ٢٠٢٠ باستبدال كشوف الملاك الظاهرين المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء ۲۱۲۳ لسنة ٢٠١٩ بكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للطرق والكباري المؤرخ 16/ 7/ 2023 ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف الرسمي المرفق بكتاب مديرية المساحة بأسوان التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعتبار مشروع إنشاء محور دراو العلوى على النيل ومداخله بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير