ديباجة


مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد / فهد خضر جاد الله رباح - من مواليد فلسطين بتاريخ 13/ 5/ 1964 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الآخر سنة 1445 ه الموافق 2 نوفمبر سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى