ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه ؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينقل مقر لجنة إنهاء المنازعات بالقليوبية والمنوفية دخل المنصوص عليها فى البند أولاً من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 المشار إليه ، من مقرها الكائن فى مبنى مأمورية ضرائب طوخ دخل مدينة طوخ بجوار محكمة طوخ - القليوبية ، إلى المقر الكائن فى 9 شارع مستشفى الأمل أعلى بنك الإسكان والتعمير بمدينة بنها - محافظة القليوبية .
مادة رقم 2
يحل السيد/ عبد المنعم السيد سيد أحمد مطر - رئيسًا للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الثانية بالقاهرة مبيعات - قيمة مضافة ، بدلاً من السيد/ حسين عبد الرحمن حماد .
مادة رقم 3
يُضم السيد القاضى/ أحمد سامى على السعيد - عضوًا قضائيًا لعضوية لجنة إنهاء منازعات الضرائب العقارية التاسعة بالوجه القبلى الأقصر ، بدلاً من السيد القاضى/ قطب حسن سلامة شلقامى .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 14 /12/ 2023
وزير المالية
د. محمد معيط