ديباجة


وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي الأعمال الخيرية ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛
وللصالح العام ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2 مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر 2023 على النحو التالى :
1- عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى .
2- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى .
3- عن كل رسالة برقية أو تليفون ترنك .
4- عن كل رسالة بريدية .

مادة رقم 2


تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إلى حساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - هيئة عامة مستقلة ، وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وذلك على حساب الصندوق بالجنيه المصرى ببنك مصر - فرع شارع نوال رقم 790002056205620199000000035 IBAN:EG .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج