ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 8/ 1/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / أحمد حسين صلاح طه أحمد لقطعة الأرض رقم 8 ج بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 20 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، بنشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم 49042 بتاريخ 21/ 4/ 2022 بشأن مراجعة المخطط الخاص بقطعة الأرض رقم 8 ج بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 20 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 420312 بتاريخ 27/ 9/ 2022 والمرفق به اللوحات النهائية للمشروع ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى القطاع المشار إليه برقم 42323 بتاريخ 15/ 2/ 2023 المرفق به صورة الرفع المساحى ، كارت الوصف المعاينة نسخ لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وكامل موقف
أرض المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه الواردة برقم 45948 بتاريخ 16/ 3/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد / أحمد حسين صلاح طه أحمد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 8 ج بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 20 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 6/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 8 ج بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع الواقعة بالحوض رقم 20 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / أحمد حسين صلاح طه أحمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 8/ 1/ 2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بالتعهد المقدم منه بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 14


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 6/ 7/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 ج) بمساحة (10500م2) بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد / أحمد حسين صلاح طه أحمد لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والعميل بتاريخ 8/ 1/ 2020
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1570م2 بما يعادل 0.374 فدان وتمثل
نسبة (14.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن والبوابات بمساحة 5م2 (F.P)
أى ما يعادل 0.001 فدان وتمثل نسبة (0.05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1780.98م2 أى ما يعادل 0.424 فدان وتمثل نسبة (16.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1400م2 أى ما يعادل 0.333 فدان وتمثل نسبة (13.33٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2064.02م2 أى ما يعادل 0.492 فدان وتمثل نسبة (19.66٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل
1.25 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى
مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1570م2 بما يعادل 0.374 فدان وتمثل
نسبة (14.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 374.70 117.50 31.36٪ نماذج سكنية 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
2 377.79 117.50 31.10٪ نماذج سكنية 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
3 377.79 117.50 31.10٪ نماذج سكنية 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
4 367.29 117.50 32.00٪ نماذج سكنية 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
5 449.95 117.50 26.11٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
6 453.04 117.50 25.94٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
7 453.04 117.50 25.94٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
8 453.04 117.50 25.94٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
9 1943.36 630.00 32.42٪ فيلا منفصلة 1 أرضى
الإجمالى 5250.00 1570.00 13
القطعة رقم 9 - ترخيص مبانى رقم 6700 لسنة 2009 بإجمالى مساحة 420م2 وتم تقديم على التصالح رقم إيصال 39916 بتاريخ 12/ 10/ 2020 والحصول على نموذج 3 للمتبقى من المساحة المبنية خارج نطاق الرخصة - وهى خارج نطاق الاعتماد لحين البت فى إجراءات التصالح .
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل
على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(ج) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (٢٥٪ من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة
رقم ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ١١٩
لسنة ٢٠٠٨ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(د ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى)
عن (٢٥٠م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6 م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
(ه) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(و) الردود : 4م أمامي، 3م جانبي، 6م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية ويمكن أن تصبح الردود الجانبية 2.5م فى حالة واجهة القطعة تقل عن 22.5م .
(ز) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
(ح) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ط) يتم الالتزام بتوفير أماکن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
(ى) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 بارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ك) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخص / فدان - والكثافة السكانية المحققة 23 شخص / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
الاستعمال إجمالى مساحة الدور الأرضى م2 (F.P.) النسبة البنائية (F.P) إجمالى مساحة الأرض = 2.5 فدان 10500م2 النسبة البنائية 15٪=1575م2
سكنى 1570.00 14.95٪
غرف أمن وبوابات 5.00 0.05٪
الإجمالى 1575.00 15.00٪
وكيل المالك
السيد / رامى طه أمين عيسى

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم (موقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم مالك قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - يلتزم المالك بمسئوليته عن توفير المياه اللازمة لحمامات السباحة والعناصر المائية بالمشروع دون المطالبة بأية حصص إضافية .
4 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى وفقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتهما .
7- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- يتولى مالك قطعة الأرض على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- يتولى مالك قطعة الأرض على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- يلتزم مالك قطعة الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة منه والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولى مالك قطعة الأرض اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء .
12- يتولى مالك قطعة الأرض على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 ، 7 ، 8) .
13- يلتزم مالك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته
14- يلتزم مالك قطعة الأرض بتقديم برنامج زمنى للاعتماد من قبل جهاز المدينة وتنفيذ كامل مكونات المشروع خلال المهلة المسموح بها للتنفيذ .
15 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
16 - يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
17 - يلتزم مالك قطعة الأرض بنموذج السور الخارجى المعتمد من قبل جهاز المدينة .
18- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٩

طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان وكيل المالك السيد / رامى طه أمين عيسى