ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع الساده المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ۱۲۹ بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 5/ 7/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد لقطعة الأرض رقم 9 / أ بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م2 الواقعة بالحوض رقم 26 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 424843 بتاريخ 24/ 11/ 2022 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 9/ أ بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750 م2 الواقعة بالحوض رقم 26 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 426567 بتاريخ 17/ 12/ 2022 والمرفق به اللوحات النهائية للمشروع باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 44210 بتاريخ 25/ 2/ 2023 ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 42303 بتاريخ 1/ 2/ 2023 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد / أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 9 / أ بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م2 الواقعة بالحوض رقم 26 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة 2009 وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ۱۲۹ بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 6/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 9/ أ بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م2 خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون مترًا مربعًا الواقعة بالحوض رقم 26 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 5/ 7/ 2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها او الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 14


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9 / أ) بمساحة 15750م2 بما يعادل 3.75 فدان الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد / أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 5/ 7/ 2022
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 15750م2 أى ما يعادل 3.75 فدان .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 7875م2 أى ما يعادل 1.875 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 2352م2 بما يعادل0.56 فدان وتمثل نسبة (14.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2420.98م2 أى ما يعادل 0.576 فدان وتمثل نسبة (15.37٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 5315.75م2 أى ما يعادل 1.266 فدان وتمثل نسبة (33.75٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 127.77م2 أى ما يعادل 0.030 فدان وتمثل نسبة (0.81٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - الأراضى المخصصة لغرف الأمن والبوابات بمساحة 10.5م2 أى ما يعادل 0.003 وتمثل نسبة (0.07٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 7875م2 أى ما يعادل 1.875 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 2352م2 بما يعادل 0.56 فدان وثمثل نسبة (14.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
جدول قطع الأراضى السكنية والنماذج المعمارية :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 423.20 84.00 19.85٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
2 334.06 84.00 25.15٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
3 334.06 84.00 25.15٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
4 334.06 84.00 25.15٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
5 500.00 168.00 33.60٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
6 500.00 168.00 33.60٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
7 500.00 168.00 33.60٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
8 625.00 168.00 26.88٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
9 957.07 336.00 35.11٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول
10 1112.40 336.00 30.20٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول
11 1076.25 336.00 31.22٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول
12 1178.90 336.00 28.50٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول
الإجمالى 7875.00 2352.00 28
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع ( إسكان) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(ج) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح (٢٥٪ من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
( د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى ( قطع أراضي) على (٢٥٠م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
(ه) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6 م كحد أدنى .
( و ) الردود داخل قطعة الأراضى السكنية : 4 م أمامى - 3 م جانبى 6م خلفي وفى حال أن واجهة قطعة الأرض أقل من 22.5م يسمح أن تصل الردود الجانبى إلى ٢.٥م .
( ز ) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
(ح) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ط) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ى) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ك) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 33 شخصًا/ فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
جدول النسبة البنائية للمشروع
الاستعمال إجمالى مساحة الدور الأرضى (م2) f.P النسبة البنائية f.P إجمالى مساحة الأرض = 3.75 فدان 15750م2 النسبة البنائية 15٪ = 2362.50م2
سكنى 2352.00 14.93٪
غرف أمن وبوابات 10.50 عدد 2 غرف أمن ولا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9 م2 0.07٪
الإجمالى 15.00٪
المالك/ أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد
وكيلاً عنه
م/ رامى طه أمين

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) .
2 - يصرح بعمل دور بدروم أسفل المبانى السكنية يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات والجارى العمل بها بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
3- يلتزم السيد / أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
4- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7، 8، 9) .
13- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
14- يتولى المالك اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
۱5- يلتزم المالك بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ كامل مكونات المشروع يعتمد من جهاز المدينة قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
16 - يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
۱7- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
١8- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة ٢٠١٩
طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان المالك أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد وكيلاً عنه م/ رامى طه أمين