ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 949 بتاريخ 19/ 11/ 2023 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2396 لسنة 2023 باحتساب وفاة النقيب / طارق جميل محروس عطا الله ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُرقى اسم الشهيد النقيب / طارق جميل محروس عطا الله - الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا - استثنائيًا إلى رتبة الرائد اعتبارًا من 14/ 11/ 2023

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 29/ 11/ 2023
وزير الداخلية
محمود توفيق