ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واللازمة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2004 والمتضمن بمادته الأولى استنزال مساحة 10911.47 فدان من الأراضى المخصصة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 تخصيصها لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16/ 2/ 2005 لقطعة الأرض بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة فعلية مقاسة من الطبيعة 10911.47 فدان لشركة المقاولون العرب ؛
وعلى عقد البيع النهائى المسجل برقم 894 بتاريخ 28/ 3/ 2006 لقطعة الأرض عاليه بمساحة 1089.04 فدان لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" مكتب توثيق شمال القاهرة ؛
وعلى عقد البيع النهائى والمسجل لقطعة الأرض بمساحة 45832818.82م2 بالشهر العقارى توثيق مدينة نصر برقم 4108 بتاريخ 4/ 8/ 2007 من السادة شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه "طرف أول بائع" إلى السادة شركة المستقبل للتنمية العمرانية "طرف ثانى مشترى" ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 65 بتاريخ 13/ 2/ 2008 باعتماد المخطط العام للمشروع المقدم من شركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات مدينة المستقبل بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 10911.47 فدان وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقتين والقرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004 والقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2006 والعقد المسجل برقم 894 بتاريخ 28/ 3/ 2006 والعقد المشهر برقم 4108 بتاريخ 4/ 8/ 2007 والتى تعتبر مكملة لهذا القرار ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 117 بتاريخ 27/ 3/ 2008 باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مستقبل سيتى والذى نص فى مادته الأولى "مع مراعاة أحكام القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2008 بشأن اعتماد المخطط العام لمشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات مدينة المستقبل، يعتمد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع المقدم من الشركة لإقامة تجمع عمرانى متكامل بمساحة 1489.58 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 13310 بتاريخ 22/ 10/ 2014 والمرفق به صور الشيكات المطلوب سدادها نظير الموافقة الخاصة بزيادة قيد الارتفاع الخاص بأرض شركة المستقبل ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 33391 بتاريخ 23/ 12/ 2014 لجهاز المدينة مرفق به الموافقة العسكرية النهائية والمتضمنة قيود الارتفاع للمشروع والموضحة على الخريطة الملونة المرفقة بالخطاب للتنبيه نحو العمل بموجب تلك الارتفاعات والتنسيق مع الشركة لاستكمال سداد مستحقات الهيئة فيما يخص الارتفاعات ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للمرافق رقم 25609 بتاريخ 30/ 7/ 2015 بشأن الاجتماع المنعقد لدراسة تنفيذ الطرق الخاصة بخدمة موقع العاصمة الإدارية الجديدة وقد تضمن "التزام شركة المستقبل للتنمية العمرانية تحمل تكلفة تنفيذ الطريق فى الجزء المار بأرض مشروعها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 475 بتاريخ 19/ 9/ 2015 بتعديل الاشتراطات البنائية للمخططات التفصيلية للمشروع لتصبح كالآتى :
نسب الخدمات بالمشروع لا تزيد عن 28.41٪ كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع موزعة كالتالى :
أ خدمات مركز المدينة ومراكز الأحياء والمجاورات 22.71٪ كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع وتطبق عليها الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 طبقا لنوعية كل نشاط .
ب مناطق الاستخدام المختلط 5.7٪ كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع باشتراطات بنائية لF.P 45٪ من إجمالى مساحة قطعة الأرض الواحدة وارتفاع "بدروم + دور أرضى + 5 أدوار متكررة" الدور الأرضى والأول والثانى تجارى، والدور الثالث والرابع إدارى، والدور الخامس سكنى وبشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية بشأن الارتفاعات المطلوبة .
الكثافة السكانية العامة للمشروع 100شخص/ فدان كحد أقصى .
ما لم يرد به نص فتطبق عليه الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 502 بتاريخ 15/ 10/ 2015 باعتماد تعديل المخطط العام الكامل للمشروع المخصص لشركة المستقبل للتنمية العمرانية مستقبل سيتى على مساحة 10911.47 فدان ؛
وعلى خطاب السيد اللواء أ.ح. نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بشأن الموافقة العسكرية رقم 4178/ 2015 بتاريخ 16/ 12/ 2015 بتعديل قيد الارتفاع لقطعة الأرض بمساحة 10911.47 فدان بجهة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بقيد ارتفاع 21متر من مستوى سطح الأرض وبالشروط الواردة تفصيليا بالخطاب ؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 72 بتاريخ 30/ 12/ 2015 بالموافقة على جدولة المبالغ المستحقة لتكلفة توصيل المرافق لقطعة الأرض بمساحة 10911.47 فدان على النحو الوارد بالقرار ؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 68 بتاريخ 11/ 10/ 2016 باحتساب بدء الاستحقاق لرفع الأعباء المالية لتكلفة توصيل المرافق للمشروع وذلك على الأعمال الرئيسية وهى الخطوط الناقلة للمياه التى تم طرحها للاستفادة منها فى تغذية المشروع بقيمة 225 مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ الإسناد 19/ 11/ 2014
مع الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 13 بتاريخ 21/ 2/ 2016 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2017 بتاريخ 21/ 3/ 2017 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم 15735 بتاريخ 29/ 3/ 2017 متضمنا بأن شركة المستقبل للتنمية العمرانية قامت بسداد كامل المديونية بالإضافة إلى عائد الاستثمار المحتسب على الشركة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1094 بتاريخ 11/ 12/ 2017 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع وتطبيق نظرية الحجوم على كامل مشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية مستقبل سيتى على مساحة 10911.47 فدان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 862 بتاريخ 23/ 10/ 2019 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع مستقبل سيتى على مساحة 10911.47 فدان ؛
وعلى خطاب شركة المستقبل للتنمية العمرانية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 410775 بتاريخ 2/ 6/ 2020 متضمنا بأن الشركة قد قامت ببيع القطع CRI-CRJ بالمرحلة الثالثة من مشروع مستقبل سيتى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 20/ 12/ 2019 للشركة العالمية للتعمير حسن علام العقارية وعقد الحوالة المؤرخ 22/ 3/ 2018 وملحق التعاقد المبرم بتاريخ 23/ 4/ 2020 والمنتهى بطلب مراجعة واعتماد المخطط التفصيلى المقدم من شركة أبناء مصر للاستثمار العقارى وكذا استصدار القرار الوزارى ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم 28092 بتاريخ 29/ 6/ 2020 المتضمن قيام شركة المستقبل للتنمية العمرانية مالك المشروع بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمخطط العام المعدل بتاريخ 27/ 9/ 2017 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 512 بتاريخ 8/ 7/ 2020 باعتماد المخطط العام لقطعتى الأرض رقمى CRI-CRJ بإجمالى مساحة 246.45 فدان ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مستقبل سيتى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من المشروع بمساحة 75.36 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة أبناء مصر للاستثمار العقارى الوارد إلى القطاع المشار إليه برقم 425690 بتاريخ 5/ 12/ 2023 للموافقة على استصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 4008 المؤرخ 20/ 3/ 2023 المرفق به النسخ النهائية للمخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من قطعتى الأرض بعد المراجعة والتوقيع على اللوحات من قبل السادة المختصين بجهاز المدينة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة أبناء مصر للاستثمار العقارى باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 44.65 فدان بنشاط عمرانى متكامل من مراحل تنمية المخطط العام لقطعتى الأرض رقمى CRI-CRJ والمقدم من ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مستقبل سيتى بإجمالى مساحة 246.45 فدان السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 512 لسنة 2020 ووفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹
وكافة القرارات الوزارية الخاصة بمشروع مستقبل سيتى ملك شركة المستقبل للتنمية العمرانية ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 3/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 44.65 فدان بنشاط عمرانى متكامل من مراحل تنمية المخطط العام لقطعتى الأرض رقمى CRI- CRJ والمقدم من شركة أبناء مصر للاستثمار العقارى ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مستقبل سيتى بإجمالى مساحة 246.45 فدان السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 512 لسنة 2020 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بكافة تعهداتها السابقة وأن هذا المخطط يتفق مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين قاطنى / مالكى المشروع وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر هذا القرار كأن لم يكن .

مادة رقم 4


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 10


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 11


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 12


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 44.65 فدان بنشاط (عمرانى متكامل) من مراحل تنمية قطعتى الأرض رقمى (CRI- CRJ) بإجمالى مساحة 246.45 فدان المقدم من شركة أبناء مصر للاستثمار العقارى ضمن المرحلة الثالثة من مشروع (مستقبل سيتى) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 512 لسنة 2020
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 1035313.98م2 أى ما يعادل 246.45 فدان .
مكونات المشروع :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 123.23 فدان بما يعادل 517656.99م2 وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 29.57 فدان أى بما يعادل 124237.68م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 22.59 فدان بما يعادل 94878.52م2 وتمثل نسبة (9٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 50.53 فدان بما يعادل 212262.87م2 وتمثل نسبة (21٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 20.54 فدان بما يعادل 86277.92م2 وتمثل نسبة (8٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولا- مراحل تنمية المشروع :
طبقا للمخطط المقدم من الشركة يتم تنمية المشروع على عدد (7) مراحل ؛ وطبقًا لجدول المساحات التالى والذى يوضح مساحة كل مرحلة من مراحل التنمية مقاسة من محاور الطرق الخارجية :
رقم قطعة الأرض طبقًا للمخطط المعتمد لمشروع مستقبل سيتى المرحلة الاستعمال إجمالى المساحة
م2 فدان
C-R-J مرحلة 1 مجتمع عمرانى متكامل 316568.42 75.36
مرحلة 2 (مرحلة الاعتماد) 187556.40 44.65
مرحلة 3 66149.59 15.75
الإجمالى 570274.42 135.75
C-R-I مرحلة 4 مجتمع عمرانى متكامل 94854.29 22.58
مرحلة 5 116282.75 27.68
مرحلة 6 210702.57 50.16
مرحلة 7 خدمات 43199.95 10.28
الإجمالى 465039.56 110.70
إجمالى مساحة المشروع 1035313.98 246.45
ثانيًا - أراضى الإسكان على مستوى المشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 123.23 فدان بما يعادل 517656.99م2 وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الاشتراطات البنائية العامة للمناطق السكنية بالمشروع :
1- لا تزيد مساحة أراضى الإسكان عن (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- أقصى ارتفاع للعمارات (بدروم + أرضى + 6 أدوار متكررة)
بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة بالمنطقة ، وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المحدد من قبل وزارة الدفاع .
3- الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع 135 شخص / فدان طبقًا للتعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية .
4- الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
5- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات السكنية، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ثالثًا - أراضى الخدمات على مستوى المشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 29.57 فدان أى بما يعادل 124237.68م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات بالمشروع :
إجمالى مساحة أراضى الخدمات على مستوى المشروع تمثل نسبة بين (8٪ إلى 12٪) من إجمالى مساحة المشروع .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية)
طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة والتى سوف يتم تحديد عناصرها فى حينه ؛ والشركة ملتزمة بتحديد النشاط واعتماد وتنفيذ المناطق الخدمية بالمشروع طبقا للتوقيتات الممنوحة للمشروع طبقًا للتعاقد المبرم بين شركة أبناء مصر للاستثمار العقارى وشركة المستقبل للتنمية العمرانية .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع عدد (2 سيارة لكل 50م2) من مسطح المبانى المغلقة المخصصة للخدمات (التجارية والإدارية) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات ؛ وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بالكود المصرى للجراجات .
رابعًا - مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية محل الاعتماد من المشروع :
تبلغ مساحة المرحلة الثانية 44.65 فدان بما يعادل 187556.40م2 وتشمل على :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 19.87 فدان بما يعادل 83458.85م2 وتمثل نسبة (44.5٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وتنقسم إلى :
1- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (عمارات) 16.13 فدان بما يعادل 67759.02م2 وتمثل نسبة (36.10٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
2- تبلغ المساحة المخصصة للحدائق الخاصة 3.74 فدان بما يعادل 15699.83م2 وتمثل نسبة (8.40٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاه 3.04 فدان بما يعادل 12775.43م2 وتمثل نسبة (6.8٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات 11.21 فدان بما يعادل 47074.82م2 وتمثل نسبة (25.1٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 10.44 فدان بما يعادل 43839.19م2 وتمثل نسبة (23.40٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
خامسًا - المساحة المخصصة للاستعمال السكنى (عمارات) بالمرحلة الثانية :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (عمارات) 16.13 فدان بما يعادل 67759.02م2 وتمثل نسبة (36.10٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية طبقًا لجدول النماذج التالى :
جدول تفصيلى للنماذج المعمارية بمرحلة الاعتماد (المرحلة الثانية) الاشتراطات البنائية لمنطقة العمارات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى بالعمارات عن (45٪) من المساحة المخصصة للعمارات .
الارتفاع المسموح به للعمارات هو (أرضى + 6 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة من وزارة الدفاع .
المسافة بين العمارات لا تقل عن 12م وفى حالة عدم وجود فتحات فى هذه الواجهات يمكن أن تصل المسافة حتى 6م طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (7) بتاريخ 7/ 7/ 2015
سادسًا - الرصيد المستخدم من الاستعمال السكنى بالمرحلة الثانية (محل الاعتماد) :
منطقة الاعتماد (المرحلة الثانية) المناطق عدد الوحدات السكنية متوسط حجم الأسرة عدد السكان المساحة البنائية F.B (م2) المساحة المبنية B.U.A (م2)
منطقة (عمارات) 868 4.3 3733 30491.56 148888.62
الإجمالى 868 3733 30491.56 148888.62
سابعًا - جدول الأرصدة المسموح بها والمستخدمة والمتبقية للمشروع :
الرصيد المسموح به على مستوى المشروع الرصيد المستخدم لمناطق الاعتماد (المرحلة الأولى) الرصيد المستخدم لمناطق الاعتماد (المرحلة الثانية) الرصيد المتبقى على مستوى المشروع
إجمالى عدد السكان (نسمة) 33271 7473 3733 22065
إجمالى عدد الوحدات السكنية (وحدة) 7738 1738 868 5132
إجمالى المساحة البنائية F.B (م2) 232945.65 71671.79 30491.56 130782.30
إجمالى المساحة المبنية لكل الأدوار B.U.A (م2) 1630619.52 340670.38 148888.62 1141060.52

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية للعمارات بالمشروع (بدروم + أرضي + 6 أدوار متكررة) ، و(أرضى وأول) للفيلات ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم وطبقا للكثافة السكانية الإجمالية للمشروع .
٢- الكثافة المتوسطة علي مستوى مشروع شركة المستقبل ۱۰۰ شخص / فدان مع التزام الشركة بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن بشأن احتياجات المشروع من المرافق طبقا للكثافة المتوسطة المعدلة للمشروع (۱۰۰ فرد / فدان )، والكثافة السكانية لقطع الأراضى موضوع القرار ١٣٥ شخص / فدان ، طبقًا للتعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية .
۳- إجمالي عدد السكان بمشروع شركة المستقبل ١٠٩١١٤٧ نسمة وإجمالي عدد السكان بمنطقة الاعتماد ٧٤٧٣ نسمة .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار الوزاري .
5- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له( مشروع عمراني متكامل ) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضي للعمارات السكنية ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰٠٨ ؛ و(10٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى لمبانى الخدمات .
8- تتولى شركة أبناء مصر للاستثمار العقاري بالتنسيق مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني بقطعة الأرض عاليه، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية
بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وان تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
۱۰ - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
۱۱ - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
۱۲- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
۱۳- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرة (۸ ، ۹ ، ۱۰) .
١٤- في حال طلب تعديل المخطط التفصيلي بقطعة الأرض عاليه فإنه يلزم أولاً اعتماد وموافقة شركة المستقبل للتنمية العمرانية على اللوحات المقدمة .
١٥- تلتزم شركة المستقبل للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الطريق المار بأرض المشروع ضمن خطة الدولة لتنفيذ شبكة الطرق المزمع تنفيذها لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة طبقا للقطاعات التصميمية المعتمدة للطريق ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن في حالة مرور الطريق بهذه الأرض .
١٦- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان بمعدل سيارة / وحدة سكنية ، وبمعدل موقف سيارة لكل ٢٥م٢ مبانى مغلقة بمناطق الخدمات التجارية والإدارية وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وفي جميع الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
۱۷- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثان بالتفويض عن الشركة محمود عفيفى عفيفى البدرى