ديباجة

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2680 لسنة 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدى لقاعدة البريجات الجوية (نطاق محافظة البحيرة) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قرر :

مادة رقم 1


تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2680 لسنة 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدى لقاعدة البريجات الجوية نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة .

مادة رقم 2


على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص .

مادة رقم 3


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير