ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حسنى عابدين محمد عابدين - من مواليد فلسطين بتاريخ 9/ 3/ 1962 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 21 ديسمبر سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى