مادة رقم 1


جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرارات الاجتماع الرابع للعام المالى 2023/ 2024
للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح / التراخيص السنوية المشكلة بالجهاز المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق 22/ 8/ 2023
م الموضوع القرار
1 مذكرة بشأن تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج / توزيع وبيع طاقة كهربائية لبعض الشركات الخاصة . في ضوء المذكرة المعروضة قررت اللجنة ما يلي : أولا: الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق لشركة جلوبال للطاقة - رخصة رقم ۱۰/ إنتاج - السنة الرابعة، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم ۸۷ لسنة ٢٠١٥ بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد التراخيص. ثانياً: الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق لشركة ميناء القاهرة الجوي - رخصة رقم ٦٨/ توزیع - السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد التراخيص.
2 مذكرة بشأن طلب شركة طاقة بى فى للطاقة الشمسية تجديد تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية بمشروع مركز نبق بمدينة شرم الشيخ . - في ضوء المذكرة المعروضة قررت اللجنة الموافقة على تجديد تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية لشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية- تصريح رقم 34 ت/ إنتاج بمشروع مركز نبق بمدينة شرم الشيخ بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة 10 ميجا وات لمدة عام ثان يبدأ من تاريخ نهاية التصريح السابق، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.
3 مذكرة بشأن تجديد سريان التراخيص الصادرة لبعض الشركات العاملة بنظام تعريفة التغذية ضمن المرحلة الثانية . في ضوء المذكرة المعروضة قررت اللجنة ما يلي : أولاً - الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان التراخيص للشركات العاملة ضمن برنامج تعريفة التغذية للسنة السادسة وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد سريان الترخيص السابق الممنوح لشركة سولتاج للطاقة الشمسية - رخصة رقم ٥٥/ SFIT ضمن المرحلة الأولى، وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم ۸۷ لسنة ٢٠١٥ بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد التراخيص. ثانيًا - الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان التراخيص للشركات العاملة ضمن برنامج تعريفة التغذية للسنة السادسة وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد سريان الترخيص السابق الممنوح للشركات التالية ضمن المرحلة الثانية، وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد التراخيص: 1- الوجه القبلي للطاقة الشمسية - رخصة رقم ١/ SFIT. ۲- دراو للطاقة الشمسية - رخصة رقم 4/ SFIT 3 - كوم امبو للطاقة المتجددة - رخصة رقم ۳۲/ SFIT 4 - زعفرانة للطاقة الشمسية - رخصة رقم ٣٤/ SFIT. 5 - أسوان للطاقة الفوتوفولتية - رخصة رقم ۳۷/ SFIT. 6 - البحر الأحمر للطاقة الشمسية - رخصة رقم ۳۹/ SFIT.
الرئيس التنفيذى
الدكتور/ محمد موسى عمران