ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2644 لسنة 2010 بإضافة غرض إنشاء المناطق التجارية إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المحور الموازى لشارع 9 وسوق تجارى بمنطقة المقطم - محافظة القاهرة .

مادة رقم 2


يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 ه الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مذكرة

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (20804) المؤرخ 29/ 11/ 2022 بشأن التوجيهات الصادرة بشأن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء المحور الموازى لشارع (9) وإنشاء سوق تجارى بمنطقة المقطم .
طلبت محافظة القاهرة بكتابها المشار إليه تقرير صفة النفع العام على ثلاث مخابز بلدى أملاك خاصة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمتعارضة مع إنشاء المحور الموازى لشارع (9) وإنشاء سوق تجارى بمنطقة المقطم .
حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشف بأسماء الملاك الظاهرين للأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة القاهرة بأنه تم تقدير قيمة التعويضات المطلوبة عن قطع الأراضى المطلوب نزع ملكيتها بمبلغ (3) مليون جنيه بصفة مبدئية لحين تقدير السعر النهائى بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للمادة (6) من قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
ولما كان طلب مشروع نزع ملكية ثلاث مخابز بلدى لإنشاء المحور الموازى لشارع (9) وإنشاء سوق تجارى بمنطقة المقطم يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على الأراضى سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك.. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية لواء/ هشام عبد الغنى آمنة