ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدان بمدينة 6 أكتوبر ،
وبمساحة 3120 فدان شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 17/ 11/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / مصطفى منصور محمد عبد السميع لقطعة الأرض رقم 1/ أ بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 10 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 46632 بتاريخ 21/ 3/ 2022 بشأن استصدار القرار الوزارى واعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم 1/ أ بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 10 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 5/ 4/ 2022 ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 414499 بتاريخ 6/ 7/ 2022 والمرفق طيه صورة الترخيص 3037/ 2008 للمبنى المقام داخل قطعة أرض المشروع ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 415851 بتاريخ 1/ 8/ 2022 والمرفق به عدد 7 لوحات للمشروع ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 35657 بتاريخ 4/ 8/ 2022 لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفق به عدد 7 لوحات للمشروع عاليه للمراجعة والإفادة بموقف قطعة الأرض وكذا الموقف التنفيذى لقطعة الأرض ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 422122 بتاريخ 19/ 10/ 2022 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد ، والرفع المساحى وكارت الوصف ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة بتاريخ 29/ 10/ 2022 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ مصطفى منصور محمد عبد السميع باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 1/ أ بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 10 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 11/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 1/ أ بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 واحد وعشرون ألفًا مترًا مربعًا الواقعة بالحوض رقم 10 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ مصطفى منصور محمد عبد السميع لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 17/ 11/ 2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ، ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 12


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1/ أ) بمساحة (21000م2) بما يعادل (5) فدان الواقعة بالحوض رقم (10) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد/ مصطفى منصور محمد عبد السميع ، لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 17/ 11/ 2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل (5) فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة (10500م2) أى ما يعادل (2.5 فدان) وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P (3140م2) بما يعادل (0.747 فدان) وتمثل نسبة (14.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن F.P بمساحة 10م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة (4206.89م2) أى ما يعادل (1.002) فدان وتمثل نسبة (20.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة (4254.5م2) أى ما يعادل (1.013 فدان) وتمثل نسبة (20.26٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للممرات والمناطق الخضراء بمساحة (2028.61م2) أى ما يعادل (0.483 فدان) وتمثل نسبة (9.66٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة (10500م2) أى ما يعادل (2.5 فدان) وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وبإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P (3140م2) بما يعادل (0.747 فدان) وتمثل نسبة 14.95٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة قطعة الأرض م2 مساحة الدور الأرضى م 2(f.p) النسبة البنائية لقطعة الأرض ٪ النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 312.31 105 33.62 فيلات منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
2 336.46 105 31.21 1
3 425 105 24.71 1
4 600.04 178 29.66 فيلات شبه متصلة 2
5 324.02 105 32.41 فيلات منفصلة 1
6 324.02 105 32.41 1
7 324.02 105 32.41 1
8 324.02 105 32.41 1
9 324.02 105 32.41 1
10 420.03 105 25.00 1
11 337.5 105 31.11 1
12 337.5 105 31.11 1
13 337.5 105 31.11 1
14 337.5 105 31.11 1
15 337.5 105 31.11 1
16 337.5 105 31.11 1
17 576.01 175 30.38 فيلات شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
18 314.42 105 33.39 فيلات منفصلة 1
19 496.34 150 30.22 1
20 333.12 105 31.52 1
21 333.12 105 31.52 1
22 683.86 178 26.03 فيلات شبه متصلة 2
23 يوجد مبنى قائم صادر له ترخيص 3037 لعام 2008 995.82 244 24.50 فيلا منفصلة 1
24 550 175 31.82 فيلات شبة متصلة 2
25 478.37 150 31.36 فيلا منفصلة 1
الإجمالى 10500 3140 - - 29 -
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة .
3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح تمثل (25٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
4- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن (250م) مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6 م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
6- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية وبالنسبة للفيلات المنفصلة يتم عمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلا من 3م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وبالنسبة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والرباعى يسمح بعمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلا من 3م من جانب واحد فقط وفى حالة طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات .
7- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية طبقًا للأنشطة المقررة للبدروم والمصرح بها فى الهيئة .
8- النسبة البنائية لا تزيد عن 40٪ للفيلات المنفصلة و 45٪ للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسبة البنائية الإجمالية 15٪ من إجمالى مساحة المشروع .
9- يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود أرض المشروع .
11- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
12- الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 25 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
الاستعمال إجمالى مساحة الدور الأرضى م2 (f.p) النسبة البنائية ٪ إجمالى مساحة الأرض = 5 فدان 21000م2 النسبة البنائية 15٪ = 3150م2
سكنى 3140 14.95٪
غرف أمن وبوابات (عدد 2 غرفة أمن) 10 0.05٪
الإجمالى 3150 15٪
طرف ثان
( إمضاء )

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) .
٢- يلتزم السيد / مصطفى منصور محمد عبد السميع ، بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم (119) لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
6- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك على نفقته بتنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
10- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16 - يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
17 - يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ
مصطفى منصور محمد عبد السميع