ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم939 بتاريخ 1/ 2/ 2023 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 196 لسنة 2023 باحتساب وفاة الملازم أول/ محمد عبد الفتاح محمود كيلانى ، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ محمد عبد الفتاح محمود كيلانى - الضابط بمديرية أمن أسوان سابقًا - استثنائيًا إلى رتبة نقيب اعتبارًا من 23/ 1/ 2023

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 14/ 2/ 2023
وزير الداخلية
محمود توفيق