ديباجة


وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2022 ؛
وبناءً على مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 29 يناير 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تضاف لجنة فرعية إلى اللجان الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا يكون مقرها مدينة قوص تشمل بندر ومركز قوص ، وتخضع قواعد القيد والانتخابات بها للائحة التنفيذية .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 12/2/2023
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ أحمد سمير صالح