ديباجة
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين 55 ، 56 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الآتية :
م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد
1 الدقهلية مؤسسة كفر المقدام لرعاية وكفالة الأيتام رعاية متكاملة 2835 لسنة 2021
2 البحيرة جمعية شباب أبو المطامير للتنمية والإصلاح 1631 لسنة 2011
3 الإسكندرية جمعية السلام للتنمية 365 لسنة 1970
مادة رقم 2
تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى :
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها .
4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعي
نيفين القباج