ديباجة

وزارة القوى العاملة
اتفاق عمل جماعى
إنه فى يوم السبت الموافق 31/ 12/ 2022
وتحت رعاية معالى وزير القوى العاملة تم الاتفاق بين كل من :
أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، الكائن مقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة ، ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ/ محسن محمد أش الله سليمان - رئيس النقابة العامة .
طرف أول
ثانيًا - إدارة هيلتون كنجز رانش الكائن مقره كيلو 10.5 برج العرب - كينج مريوط - الإسكندرية ويمثله فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ/ أحمد عصام صالح خليل الجندى - بصفته مدير العمليات للفندق .
طرف ثانٍ

ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

التمهيــد

تمهيد
لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والسعى إلى إجراء المفاوضة الجماعية بالمشاركة مع اللجان النقابية .
ولما كانت المادة الأولى فقرة 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
قد اعتبرت النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل عمولة الخدمة فى المنشآت السياحية فى حكم الوهبة التى تعتبر جزءًا من الأجر .
ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية قد نصت على "مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعى توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى :
80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآت .
20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف .
ونصت المادة الثانية على كيفية توزيع نسبة ال 80٪ من الحصيلة الكلية على الوجه الآتى :
أ "60%" من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء .
ب "15%" من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء .
ج "5%" من الحصيلة للعاملين كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة .
وتفعيلاً لذلك فقد تم إبرام اتفاق عمل جماعى بين الطرفين بتاريخ 18/ 12/ 2013 اتفق فيه الطرفان على إعادة توزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق ، وذلك على النحو التالى :
فى 1/ 4/ 2014
15٪ كسر وتالف وهالك .
20٪ الحد الأقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين .
65٪ توزع بالتساوى على جميع العاملين متصلين وغير متصلين بنسبة أجورهم الثابتة .
اعتبارًا من 1/ 5/ 2014
15٪ كسر وتالف وهالك .
10٪ الحد الأقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين .
75٪ توزع بالتساوى على جميع العاملين متصلين وغير متصلين بنسبة أجورهم الثابتة .
اعتبارًا من 1/ 11/ 2014
15٪ كسر وتالف وهالك .
85٪ توزع بالتساوى على جميع العاملين متصلين وغير متصلين بنسبة أجورهم الثابتة .
ثم تم تجديد هذا الاتفاق لمدة أخرى بموجب الاتفاقية الجماعية المؤرخة 27/ 12/ 2016 ثم تم تجديده لمدة أخرى بدأت فى 1/ 1/ 2020 وتنتهى فى 31/ 12/ 2022
ولما كانت طريقة توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة فى صورتها الأخيرة :
15٪ كسر وتالف وهالك .
85٪ توزع بالتساوى على جميع العاملين متصلين وغير متصلين بنسبة أجورهم الثابتة على النحو السالف الذكر تعتبر أفضل للعاملين وبعد مناقشات عديدة وحوارات بناءة رأى الطرفان السعى إلى استمرار العمل باتفاق العمل الجماعى الذى يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 إعمالاً لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه .

مادة رقم 1


البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومفسرًا لكافة بنوده .

مادة رقم 2


البند الثانى
اتفق الطرفان على أن يتم الاستمرار فى تطبيق ما ورد بالاتفاقية الجماعية المؤرخة 7/ 12/ 2016 والتى جددت لمدة أخرى بدأت فى 1/ 1/ 2020 وتنتهى في 31/ 12/ 2022 فيما يخص طريقة توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة وذلك على النحو التالى :
15٪ كسر وتالف وهالك .
85٪ توزع بالتساوى على جميع العاملين متصلين وغير متصلين بنسبة أجورهم الثابتة .

مادة رقم 3


البند الثالث
مدة هذا الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 1/ 2023 وتنتهى فى 31/ 12/ 2025 وتطبق شروط وأحكام الباب الثالث بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية .

مادة رقم 4


البند الرابع
تختص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع قد ينشأ عن هذا الاتفاق أو تفسيره .

مادة رقم 5


البند الخامس
تحرر هذا الاتفاق من خمس نسخ تسلم لكل طرف من الطرفين نسخة وتودع النسخ الأخرى بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة وتسجيلها كاتفاق عمل جماعى ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية .
الطرف الأول الاسم : محسن محمد أش الله سليمان التوقيع : إمضاء
الطرف الثانى الاسم : أحمد الجندى التوقيع : إمضاء

مادة رقم 1


ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد / أندريه ألبير جاك مسيكة - من مواليد الإسكندرية بتاريخ 1961/6/7 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 22 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى