ديباجة


وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 498 لسنة 2016 بشأن شروط ومواصفات مجازر الحيوانات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم 3314 بتاريخ 13/ 9/ 2022 على نشاط مجزر آلى للحيوانات ؛
وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية - محافظة البحر الأحمر بتاريخ 20/ 4/ 2022 على نشاط مجزر آلى للحيوانات ؛
وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق رقم 0422101302022135 بتاريخ 31/ 10/ 2022 صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر للحيوانات ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم 6780 بتاريخ 2/ 11/ 2022 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة رفق الكتاب الوارد برقم 17491 بتاريخ 10/ 12/ 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يضاف مجزر الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى الآلى الخاص للحيوانات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بناحية الكيلو 10 الطريق الدائرى لمدينة سفاجا طريق الغردقة - قنا مدينة سفاجا - محافظة البحر الأحمر للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى 3102010315 / L .

مادة رقم 2


يتم تشغيل المجزر تحت الإشراف الفنى البيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية .

مادة رقم 3


يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات .

مادة رقم 4


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 18/ 12/ 2022
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير