ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة عدد 4 محطات معالجة الصرف الصحى بناحية مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل النص الآتى بنص البند 3 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 المشار إليه : «3- محطة سنهور - مركز دمنهور - الواقعة بحوض القطعة نمرة 8 قسم أول بمسطح 2 فدان و12 قيراطًا» .
مادة رقم 2
يُستبدل كشف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والإحداثيات المرفقة بهذا القرار؛ بكشف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والإحداثيات الخاصة بمحطة سنهور - مركز دمنهور ، والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 المشار إليه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 16 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021
أتشرف بعرض الآتى :
إيماءً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 7/ 11/ 2021 باعتبار مشروع توسعة إقامة عدد (4) محطات معالجة الصرف الصحى بناحية مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة ، وبيانها كالآتى :
1- محطة زاوية غزال - مركز دمنهور - الواقعة بحوض صالح نمرة (1) قسم ثان شعبان ، بمسطح (9 ف، 12 ط، 9س) .
2- محطة شرنوب - مركز دمنهور - الواقعة بحوض النشوة القبلية والرمالك نمرة (3)، بمسطح (6 ف، 18 ط، 18س) .
3- محطة سنهور - مركز دمنهور - الواقعة بحوض القطعة نمرة (8) قسم أول بمسطح (فدانان، 11ط) .
ورد كتاب محافظة البحيرة رقم 436 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة استدراك قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر باعتبار مشروع إقامة محطة سنهور - مركز دمنهور، الواقعة بحوض القطعة نمرة (8) قسم أول، بمسطح (فدانان، 11ط) من أعمال المنفعة العامة لتصبح المساحة (فدانان، 12ط) .
حيث ورد بمذكرة المحافظة أنه بمراجعة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بعد صدوره بالجريدة الرسمية تبين وجود خطأ فى البيانات الخاصة بمحطة معالجة محطة سنهور فى مساحة القطعة وكروكى الموقع والملاك الظاهرين .
حيث الثابت من مذكرة محافظة البحيرة أنه تم تقدير القيمة المبدئية لنزع ملكية الأرض اللازمة لتوسعة محطة سنهور - مركز دمنهور لمعالجة مياه الصرف الصحى (مليون ومائة وواحد ألف جنيه) طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لتنفيذ المشروع المشار إليه .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى للمشروع المطلوب إقامته وكشف بالإحداثيات بعد تعديل المساحة .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة