ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيدة / وفاء عبد الحافظ حسن الخالدى - من مواليد السعودية بتاريخ 1972/9/7 فلسطينية الأصل ، وأنجالها محمد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1992/9/14 ، صفاء ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1993/12/22 ، أحمد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1995/8/2 ، إبراهيم ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2000/6/15 ، شهد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2005/5/18 ، شذى ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2012/7/18 وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 ه
الموافق 30 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى