ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2023 بشأن تسمية الأعضاء من ذوى الخبرة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات ؛
وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
ينعقد المجلس الأعلى لصناعة السيارات بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وينوب وزير التجارة والصناعة عن رئيس المجلس حال غيابه .
ولرئيس المجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ، أو غيرهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة رقم 2
تُشكل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لصناعة السيارات وتحدد اختصاصاتها ونظام عملها بموجب قرار يصدره وزير التجارة والصناعة .
مادة رقم 3
تلتزم جميع أجهزة الدولة والواحدات التابعة لها بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لصناعة السيارات .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1444 ه
(الموافق 8 فبراير سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى