ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى لائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 ؛
وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُستبدل بنص المادة 107 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها , النص الآتى :
"تلتزم الجهات الإدارية بدءًا من تاريخ نفاد أرصدة البونات الورقية المؤمنة الموجودة بها , وتصفية الأرصدة الدفترية والمخزنية الخاصة بهذه الأرصدة وباستخدام منظومة الكروت الذكية التى تصدرها شركات تسويق البترول .
ويكون لكل مركبة بالجهة الإدارية كارت ذكى تصدره شركة تسويق البترول المتعامل معها , وتتحمل موازنة الجهة تكلفة إصدار الكارت لأول مرة على بند نفقات خدمية متنوعة / أخرى متنوعة كود 21221008 , ويتم تسليم الكارت إلى قائد المركبة , ويكون فى عهدته أصناف مستديمة وتطبق بشأنه أحكام لائحة المخازن الحكومية , وأحكام صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد , وفى حال فقد أو تلف الكارت يتم تحميل المتسبب تكلفة إعادة إصداره , مع اتخاذ إجراءات مساءلته تأديبيًا .
وعلى الإدارة المختصة بالحركة بالجهة الإدارية حساب المتوسط الشهرى لاستهلاك كل مركبة من المواد البترولية , وموافاة إدارة الحسابات باستمارة الصرف بعد استيفائها , ومذكرة معتمدة بالكميات المطلوبة .
وتتولى إدارة الحسابات تحميل تكلفة كميات المواد البترولية المطلوبة على البند المختص بموازنة الجهة , وإصدار أمر الدفع لصالح الشركة المتعامل معها , وموافاة الإدارة المختصة بالجهة بأمر الدفع لإرساله للشركة لإتاحة الكميات المطلوبة على المنظومة , وفور إتاحة هذه الكميات , تتولى الإدارة المختصة توزيع الكمية المطلوبة لكل مركبة , بحسب معدلات الاستهلاك , وطبقًا للتعليمات التى تصدرها الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
وعلى الجهات الإدارية الاشتراك , على مستوى إدارات الحركة بها , فى منظومة متابعة استهلاك الوقود مع الشركة المتعامل معها لمتابعة الاستهلاك بصفة لحظية , وإجراء شحن الكروت الذكية , أو التحويل بين أرصدتها , أو تجميد الكارت , ولأعمال الرقابة , على أن تخصص مسئول بالإدارة المختصة للتواصل مع الشركة للمتابعة , وإزالة أية معوقات .
وعلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية إمساك الدفاتر الورقية أو الإلكترونية اللازمة لمتابعة عملية شحن الكروت الذكية , ومعدل استهلاك المركبات من المواد البترولية , وعليها إعمال شئونها حال تكشفت لها أية مخالفات" .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 12/ 2/ 2023
وزير المالية
د/ محمد معيط