ديباجة


مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سارة محمد حسن حسين عبد العزيز - من مواليد إسرائيل بتاريخ 24/ 9/ 2000 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1444 ه
الموافق 16 فبراير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى