ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هند خالد محيى رضوان - من مواليد إسرائيل تاريخ 20/ 8/ 1995، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1444 ه
الموافق 16 فبراير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى