ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها مادة جديدة برقم 174 مكررًا ، نصها الآتى :
«يتم استيداء مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لسيارات الركوب الكهربائية المفرج عنها مؤقتًا وفقًا لأحكام المادتين 173 ، و174 من هذه اللائحة ، وبذات الفئة المقررة لسيارات الركوب ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 المنصوص عليها فى هاتين المادتين» .
وتُضاف فقرة ثانية إلى المادة 172 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها ، نصها الآتى :
«ويكون للمصريين المقيمين بالخارج سداد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما يعادلها بالجنيه المصرى» .
مادة رقم 2
يُستبدل بنصوص المواد 172/ الفقرة الأولى / أ، ب ، ج ، و173/ الفقرة الثانية، و174/ الفقرتين الثالثة والرابعة ، و175/ الفقرة الثالثة ، و180/ الفقرة الثانية ، و182 / الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النصوص الآتية :
المادة 172 / الفقرة الأولى/ أ ، ب ، ج :
أ ) 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى أو جزء منها .
ب) 175 دولارًا أو ما يعادلها عن السيارة عن الثلاثة أشهر التالية أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50٪ فى حالة مد صلاحية السير .
ج) 50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا .
المادة 173/ الفقرة الثانية :
«ويشترط للإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، وذلك طبقًا للمبالغ المنصوص عليها فى الجدول التالى ، أو ما يعادلها :
البيان الستة أشهر الأولى أو جزء منها الستة أشهر الثانية أو جزء منها الستة أشهر الثالثة أو جزء منها الستة أشهر الرابعة أو جزء منها الستة أشهر الخامسة أو جزء منها الستة أشهر السادسة أو جزء منها
السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 50 دولارًا 100 دولار 150 دولارًا 200 دولار 250 دولارًا 300 دولار
السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 100 دولار 150 دولارًا 200 دولار 300 دولار 350 دولارًا 400 دولار
السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم3 200 دولار 300 دولار 400 دولار 500 دولار 700 دولار 900 دولار
المادة 174/ الفقرتين الثالثة والرابعة : «ويشترط للإفراج عن السيارات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتى :
أ) السيارات ذات السعة اللترية حتى 1600سم3 :
مائة وخمسون دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .
مائتا دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر المشار إليها ، وبحد أقصى ستة أشهر .
ب) السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600سم3 وحتى 2000سم3:
ثلاثمائة دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .
أربعمائة دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر المشار إليها، وبحد أقصى ستة أشهر .
ج) السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000سم3 :
خمسمائة دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها.
سبعمائة دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر المشار إليها، وبحد أقصى ستة أشهر».
«وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة مبلغ خمسمائة دولار أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها».
المادة 175/ الفقرة الثالثة :
«ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند أ، أو 50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند ب وكذا بالنسبة للبند أ فى حالة عدم الإعفاء وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل» .
المادة 180/ الفقرة الثانية :
«ويشترط للإفراج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 50دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة فى الشهر أو جزء منه» .
المادة 182/ الفقرة الثالثة :
«ويجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن سيارات الركوب المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 172 من هذه اللائحة ، وذلك لأسباب مبررة يقبلها» .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 19/ 4/ 2023
وزير المالية
د. محمد معيط