ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25/ 3/ 2023 بشأن طلب إبعاد فرنسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ GREGORY XAVIER LEOGANE فرنسى الجنسية - مواليد 13/ 11/ 1984 .

مادة رقم 2


على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 29/ 3/ 2023
وزير الداخلية
محمود توفيق