ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7999 لسنة ٢٠٢٠ الصادر بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق ضواحى كفر الشيخ" بحى سخا مدينة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة للحدود الإدارية لقرى مركز شرطة كفر الشيخ ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 1/ 4/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مكتب بريد الخادمية" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ ويكون مقره داخل مكتب بريد الخادمية - مركز شرطة كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيًا .

مادة رقم 2


على أن يعمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع .

مادة رقم 3


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 2/ 5/ 2023
صدر فى 9/ 4/ 2023
وزير العدل
المستشار / عمر مروان