ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 355 لسنة 2022 قانونى الخاص ببيان صنف القطن المرخص بحلجه بكل محلج طوال موسم الحليج 2022 / 2023 ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى رقم 182 بتاريخ 5/ 9/ 2022 ؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم 12311 بتاريخ 6/ 9/ 2022 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى والعكس ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها وفقًا للقرار الوزارى رقم 355 لسنة 2022 قانونى المشار إليه ، على أن تكون حدود محافظتى الفيوم وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هى الحد الفاصل لذلك .
مادة رقم 2
حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى مركز آخر ومن محافظة إلى أخرى بدون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف فى المحافظة المرخص بها وفقًا للقرار الوزارى رقم 355 لسنة 2022 قانونى .
مادة رقم 3
فى حالة ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي وتخصم أجرة الحليج منها وباقى الثمن يودع فى خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 10/ 9/ 2022
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير