ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات وهى :
1- السيارة رقم س ف و 6374 ماركة أودى Q7 موديل 2010 ، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 31911 لسنة 2016 ج أبو كبير ، والمقيدة برقم 2070 لسنة 2016 كلى الزقازيق .
2- السيارة رقم ط ج ب 9579 ماركة إيسوزو TD موديل 2007 ، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 2924 لسنة 2019 ج الجناين ، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2019 كلى السويس .
3- السيارة رقم س ع ﮪ 289 ماركة ميتسوبيشى موديل 2018 ، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 2924 لسنة 2019 ج الجناين ، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2019 كلى السويس .
4- السيارة رقم ط س ع 9566 ماركة بى إم دبليو 525 موديل 2007 ، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 4919 لسنة 2020 ج. فيصل ، والمقيدة برقم 1244 لسنة 2020 كلى السويس .
5- السيارة رقم ط س و 2155 ماركة كيا سيراتو موديل 2012 ، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 6931 لسنة 2020 ج. فيصل ، والمقيدة برقم 1395 لسنة 2020 كلى السويس .
6- السيارة رقم ع ﮪ ص 9374 ماركة هيونداى توسان موديل 2017 ، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 16004 لسنة 2020 ج. قسم منشأة القناطر ، والمقيدة برقم 4425 لسنة 2020 كلى شمال الجيزة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى /5/ 2023
وزير الداخلية
محمود توفيق