ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بمشروع الإسكان الاقتصادى بديل العشوائيات المحروسة 1 بمدينة النهضة - حى السلام ثانى - محافظة القاهرة ، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل بالمجان لصالح الجهات والأغراض المبينة قرين كل منها وهى :
1 - قطعة أرض بمساحة 350م2 لصالح وزارة الأوقاف المقام عليها مسجد ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف أ .
2 - قطعة أرض بمساحة 750م2 لصالح وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة المقام عليها نقطة شرطة ونقطة إطفاء وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف ب .
3 - قطعة أرض بمساحة 3475م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المقام عليها ملاعب مفتوحة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف ج .
4 - قطعة أرض بمساحة 420م2 لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة المقام عليها حضانة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف د .
5 - قطعة أرض بمساحة 1250م2 لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة المقام عليها مركز صحى وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف ه .
6 - قطعة أرض بمساحة 100م2 لصالح قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية منظومة أمان المقام عليها منفذ بيع رقم 3 وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف و .
7 - قطعتا أرض بمساحة 200م2 لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المقام عليها منفذا بيع رقما 5 و6 وفقًًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لهما بالرمز ز .
8 - قطعتا أرض بمساحة 200م2 لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المقام عليها منفذا بيع رقما 2و4 وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لهما بالحرف ح .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 ه
الموافق 30 أبريل سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى