ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة ۲۰۱۲ بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم ٢٩١ المنعقدة بتاريخ 13/ 7/ 2021 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
وبعد موافقة وزارة المالية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند 2 من ثانيًا المكافآت والرواتب المختلفة، والبند ثالثًا من الملحق أ من جدول المرتبات والمكافآت باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، النصان الآتيان :
ثانيًا - المكافآت والرواتب المختلفة :
2- مجمع البحوث الإسلامية :
أ) مكافأة العضو المتفرغ في مجمع البحوث الإسلامية 5000 جنيه شهريًا ، ويتقاضى بدل حضور جلسات ولجان مقداره 3000 جنيه شهريًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى جلسة واحدة شهريًا .
ب) مكافأة العضو غير المتفرغ 3000 جنيه شهريًا ، ويتقاضی بدل حضور جلسات ولجان مقداره 3000 جنيه شهريًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى جلسة واحدة شهريًا .
ج) يتقاضى العضو الفخري والعضو المراسل بدل حضور مقداره 30 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها .
ويمنح العضو المراسل المقيم داخل البلاد مكافأة مقدارها 500 جنيه سنويًا .
د) مكافأة أعضاء اللجان والخبراء الباحثين بأروقة المجمع (500) جنيه عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلستان شهريًا .

مادة رقم 2

يضاف إلى الملحق (أ) جدول المرتبات والمكافآت المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، بند جديد نصه الآتى :
ثالثًا مكررًا - جزء كبار العلماء :
يمنح كل عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء بدل حضور مقداره 3000 جنيه عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلسة واحدة شهريًا .
ثالثًا - المجلس الأعلى للأزهر :
يمنح كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور جلسات مقداره 3000 جنيه عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلستان شهريًا .

مادة رقم 3

تستحق الفئات المالية المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار تدريجيًا وفقًا للمرحلتين التاليتين :
المرحلة الأولى : ٧٥٪ من تلك الفئات من تاريخ العمل بهذا القرار .
المرحلة الثانية : تستحق الفئات المالية المشار إليها كاملة بدءًا من 1/ 7/ 2023

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ﻫ
الموافق 21 مايو سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي