ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم ٧٣ لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات SCCT دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم ٣١٢ لسنة ٢٠٢٠ بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ لمدة ستة أشهر تبدأ من 11/ 7/ 2020 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 19 لسنة ٢٠٢١ بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ لمدة سنة أخرى اعتبارًا من 11/ 1/ 2021 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 307 لسنة ٢٠٢١ بإضافة مساحة جديدة بطول 500 متر وعرض 450 مترًا للدائرة الجمركية المؤقتة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الصادر بإنشائها قرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 56 لسنة ٢٠٢٢ بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ لمدة سنة أخرى تبدأ من 11/ 1/ 2022 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 80 لسنة ٢٠٢٣ بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه لمدة سنة أخيرة تبدأ من 11/ 1/ 2023 لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 3148 المؤرخ 20/ 3/ 2023 بالتماس الموافقة على نقل الدائرة الجمركية المؤقتة الصادر بشأنها قرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ إلى الرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد ؛
وعلى محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 3/ 5/ 2023 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُلغى الدائرة الجمركية المؤقتة الصادر بشأنها قرار وزير المالية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
مادة رقم 2
تُعتبر دائرة جمركية مؤقتة لأجل ينتهى بتاريخ 31/ 12/ 2023 الرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد، بمساحة إجمالية 93600 متر مربع عبارة عن مساحة بطول ۹۰۰ متر وعرض 60 متر مضافًا إليها مساحة مستطيلة من منتصف الضلع الغربى "165 مترًا × ٢٤٠ مترًا" محاطة بسور سلك مؤقت بارتفاع 3.5 متر ، ويوجد بالموقع بوابة للدخول والخروج بعرض ۱۸ مترًا .
تستخدم الدائرة الجمركية المؤقتة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى تداول كافة أنواع البضائع العامة والصب .
ويتحدد نطاق هذه الدائرة الجمركية المؤقتة على النحو الآتى :
الحد الشمالى : محطة تداول سيارات "رورو" تحت الإنشاء .
الحد الجنوبى : الامتداد المستقبلى للرصيف "المرحلة الثانية" .
الحد الشرقى : المجرى الملاحى لميناء شرق بورسعيد "الرصيف البحرى" .
الحد الغربى : ساحات مجهزة للمحطات المستقبلية وسور المجرى الملاحي لقناة السويس .
مادة رقم 3
يُعتبر محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 3/ 5/ 2023 وكتاب السيد الأستاذ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 3148 المؤرخ 20/ 3/ 2023 جزءاً لا يتجزأ من القرار .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 23/ 5/ 2023
وزير المالية
د/ محمد معيط