ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ حمزة أحمد محمد كمال أحمد - وآخرهم السيد/ أحمد هشام محمد مصطفى الشريف المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 2/ 5/ 2023
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ حمزة أحمد محمد كمال أحمد القاهرة 19/ 8/ 2006 الكندية
2 السيد/ عمر طارق عبد الجليل منصور القاهرة 3/ 7/ 1994 «
3 السيد/ أدهم أحمد يسرى أحمد نور الدين حلمى الكويت 2/ 4/ 2005 «
4 السيد/ إسماعيل رفعت حسين عبد المعطى عمر الجيزة 19/ 4/ 1985 «
5 السيد/ حسين أشرف عادل عطية مشرفة كندا 1/ 3/ 2005 «
6 السيدة/ إيمان أحمد عقيل محمد بدر الدين خير الله الإسكندرية 2/ 1/ 1979 «
7 السيد/ حسن طارق صالح مصطفى عمار بريطانيا 17/ 7/ 2006 البريطانية
8 السيد/ على محمد شكرى صقر محمد القاهرة 1/ 1/ 2005 «
9 السيد/ حسام الدين أحمد عبد المنعم محمد جميل القاهرة 31/ 8/ 1972 الألمانية
10 السيد/ حسن محمود طلبة محمد أبو النجا الدقهلية 8/ 2/ 1990 «
11 السيد/ ريان السيد عبد المنعم مصطفى السعدنى فرنسا 7/ 4/ 2005 الفرنسية
12 السيد/ اروان علاء الدين حاتم عبد السلام محمد فرنسا 9/ 5/ 2002 «
13 السيد/ محمد محمود إبراهيم حسن عبد الرحيم أمريكا 14/ 2/ 2001 الأمريكية
14 السيد/ فادى جرجس لوقا إبراهيم القاهرة 1/ 7/ 1991 «
15 السيد/ محمود جلال محمد الدسوقى عبد الرحمن الدقهلية 6/ 5/ 1998 الإيطالية
16 السيد/ على الدسوقى شعبان وفا إيطاليا 28/ 2/ 1998 «
17 السيد/ عبد الله أحمد محمد أمين حسن الشرقية 2/ 3/ 2000 الفلسطينية
18 السيد/ محمد شحادة شحدة محمود حسين زعرب فلسطين 18/ 5/ 1994 «
19 السيد/ عبد الرحمن أحمد محمد مصطفى أحمد مصطفى سوريا 1/ 1/ 2005 السورية
20 السيدة/ مريم صبحى إبراهيم طانيوس القليوبية 30/ 10/ 1987 الهولندية
21 السيد/ أحمد هشام محمد مصطفى الشريف الجيزة 13/ 12/ 1991 التركية