ديباجة
وزير العدل
بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4973 لسنة 1986 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق سيدي جابر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 10/ 5/ 2023 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُنشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مجمع خدمات مصر" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية والكائن مقره خلف مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية أبيس - سموحة - قسم شرطة سيدي جابر - محافظة الإسكندرية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 12/ 6/ 2023
صدر فى 16/ 5/ 2023
وزير العدل
المستشار / عمر مروان