ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 196 فداناً و 22 قيراطاً و 14,06 سهم كائنة ناحية الكم 9 على طريق الإسكندرية/ مطروح، منطقة سملا/ علم الروم - محافظة مطروح، بالمجان ، لصالح القوات المسلحة، المقام عليها القرية الأوليمبية ولأغراض توسعاتها المستقبلية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1444 ه
الموافق 9 أبريل سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى