ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


وُوفق على اتفاقيات التمويل القرض التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية HERMES بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح ، وذلك مع التحفُظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1444 ﻫ الموافق 11 أبريل سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شوال سنة 1444ﻫ الموافق 10 مايو سنة 2023م .