ديباجة


رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 592 لسنة 2022 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى مباشرة اختصاصات معالى وزير التجارة والصناعة المقررة بموجب أحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها وذلك فى شأن القيد والشطب فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا للثابت من المستندات ؛
قــــــــرر :

القوائم المرفقة

قائمة رقم 349
للمنتجين المستوفيين لقواعد الفحص الظاهرى
طبقًا للقرار 770 لسنة 2005
م الشركة المنتجة / الشركة مالكة العلامة التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع المعتمدة
1 GOLDEN GOOSE S.P.A شركة مالكة علامة تجارية إيطاليا ملابس أحذية حقائب إيطاليا
2 KONINKLIKE PHILIPS N.V. شركة مالكة علامة تجارية هولندا بطاريات جافة Zhongyin Ningbo Battery Co.,Ltd الصين HK Hermann Trading Co., Limited هونج كونج
3 J & K CO.,LTD كوريا J & K كابل كهرباء داخلى للتلفزيون كوريا HEESUNG ELECTRONICS CO.,LTD كوريا
4 EUNSUNG INDUSTRIAL INC كوريا EUNSUNG كابل كهرباء مسطح داخلى للتلفزيون كوريا HEESUNG ELECTRONICS CO.,LTD كوريا
5 Wenzhou Hang Yu Electronics Co.,Ltd الصين Hang Yu مفتاح مروحة الصين Smart Digital Corporation Limited الصين
6 Dong Guan Ever United Electric Wire&Cable Co.,Ltd الصين Lucky United كابلات وأسلاك الصين Wellshare Pte Ltd سنغافورة
7 GUANGDONG NEW YONGCHANG HARDWARE TECHNOLOGY CO.LTD شركة مالكة علامة تجارية الصين كوالين الصين

مادة رقم 1


يقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد بعدد "7" شركات منتجة قائمة رقم 349 في سجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى للسلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر فى 14/ 5/ 2023
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ عصام النجار