ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان؛
وعلى طلب محافظة الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُعاد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5205م2 - تشمل مساحة المبنى المقام داخل السور البالغة 462م2 - كائنة بمدينة موط - مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد ، بالمجان لصالح وزارة الصحة والسكان الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى ، لإقامة معهد فنى صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2


يُنشأ معهد فنى صحى يتبع وزارة الصحة والسكان على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .

مادة رقم 3


تسرى أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 المشار إليه ، على المعهد المنصوص عليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار .

مادة رقم 4


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1444 ه
الموافق 4 يونية سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى