ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات الدقهلية، دمياط ، الشرقية ، كفر الشيخ ، الغربية ، الجيزة، أسيوط ، سوهاج ، وأسوان ، اعتبارًا من 1/ 7/ 2002 ؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام : 3216 لسنة 2002 ، 3364 لسنة 2003، 3321 لسنة 2004 ، 4300 لسنة 2005 ، 4938 لسنة 2006 ، 5853 لسنة 2007 ، 5442 لسنة 2008 ، 6096 لسنة 2009 ، 7542 لسنة 2010، 6939 لسنة 2011 ، 5471 لسنة 2012 ، 5414 لسنة 2013 ، 5187 لسنة 2014 ، 5970 لسنة 2015 ، 5610 لسنة 2016 ، 6104 لسنة 2017، 5438 لسنة 2018 ، 4838 لسنة 2019 ، 4378 لسنة 2020 ، 4074 لسنة 2021 ، 4495 لسنة 2022 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى مدينة المنشأة - محافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 1/ 7/ 2023 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 12/ 6/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية :
مدينة المنشأة - مركز المنشأة - محافظة سوهاج - الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 1/ 7/ 2023 إلى 1/ 7/ 2024

مادة رقم 2


يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى 142 لسنة 1964 فى الأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة - وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .

مادة رقم 3


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره .

مادة رقم 4


على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 15/ 6/ 2023
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان